وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة   . وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة . وفي الخطب  فأوجب ذلك الشافعي  ولم يوجبه أبو حنيفة  ومالك   . وعن  الإمام أحمد  روايتان . وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو ؟ على روايتين . وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وسلم والسلام عليه مأمور به في الصلاة وهو في التشهد الذي هو  [ ص: 409 ] ركن في الصلاة عند الشافعي  وأحمد  في المشهور عنه فتبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا . والتشهد الأخير عند مالك  وأبي حنيفة  وعند مالك  وأحمد  في المشهور عنه : إذا ترك التشهد الأول عمدا  بطلت صلاته وإن تركه سهوا فعليه سجود السهو . وهذا يسميه الإمام أحمد  واجبا ويسميه أصحاب مالك   سنة واجبة . ويقولون : سنة واجبة . وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه يعيد ومن تركه سهوا فعليه سجود السهو . 
ومالك  وأحمد  عندهما الأفعال في الصلاة أنواع كأفعال الحج . وأبو حنيفة  يجعلها ثلاثة أنواع ; لكن عنده أن النوع الواجب يكون مسيئا بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمدا أو سهوا . وأما الشافعي  فعنده الواجب فيها هو الركن بخلاف الحج فإنه باتفاقهم فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					