وسئل رحمه الله عن رجل عاقد رجلا بثغر الإسكندرية  على غلة ذكر أنها مودعة في ناحية ببيروت  وأعطاه الثمن وأرسل وكيله ليسلم ذلك للمشتري فلم يجد الغلة ; بل وجدها تحت الحوطة  كل ذلك بعد أن أشهد المشتري على نفسه أنه تسلم الغلة المذكورة . فهل يجوز لهذا البائع تأخير ما قبضه من الثمن ؟ وهل له في ذلك شبهة ويعطي البائع بتأخير الثمن عمن سلمه بعد المطالبة أم لا ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					