وسئل عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وأنه ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها وينتفع بها مدة معينة ثم انتقل الإقطاع الذي بيده إلى غيره . 
فهل يصح الإيجار الأول  ؟ وهل إذا صح يصح الإيجار على المقطع الثاني أو يفسخ ؟ وهل للمقطع أن يمنع المؤجرين الانتفاع ؟  [ ص: 170 ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					