[ ص: 204 ] وسئل رحمه الله عن رجل من أهل العلم قصد لأن يقرأ عليه شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من العلوم الشرعية فامتنع من إقرائها إلا بأجرة   . 
فقيل له : قد روي من هدي السلف  وأئمة الهدى تعليم العلم ابتغاء لوجه الله الكريم ما لا خفاء به على عاقل وهذا مما لا ينبغي . 
فقال : أقرئ العلم بغير أجرة يحرم علي ذلك فكلامه صحيح ؟ أم باطل ؟ وهل هو جاهل بقوله إنه معذور . 
وهل يجوز له أخذ الأجرة على تعليم العلم النافع  ؟ أم يكره له ذلك ؟ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					