[ ص: 322 ] وسئل قدس الله روحه عن الأموال التي تقبض بطريق المناهب التي تجري بين الأعراب إذا كان فيها حيوان تناسل وعين حصل فيها ربح أو شجر أثمر . 
هل النسل والربح للغاصب ; لكونه هو الذي يرعى الحيوان ويتجر في العين ويسقي الشجر ؟ أم للمالك المغصوب منه ؟ والأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب . 
هل تزكى ؟ أم لا ؟ وإذا تاب الغاصب وقد جهل المالك ؟ ما حكمه ؟ هل يتصدق بالجميع أو البعض  ؟ وهل تصح التوبة من الزنا والسرقة . 
ونحو ذلك ؟ وفي أقوام من الأحمدية وغيرهم ممن يحضر سماع الغناء والملاهي ويمسكون الحيات ويدخلون النار ولا يحترقون . 
وإذا لم يعطوا من الزكاة غضبوا وتوجهوا على المانع لهم ويقولون : هذه في إبلك هذه في غنمك في كذا . . . ويموت بعض الإبل والغنم فيقولون : هذه بخواطرنا . فهل يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة خوفا منهم ؟ أو لغير ذلك ؟ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					