وسئل رحمه الله عن رجل استودع مالا على أنه يوصله إن مات المودع لأولاده فمات وترك ورثة غير أولاده  وهم زوجتان ومن إحداهما ابنان وبنتان من غيرها وادعى ذو السلطان أن أم الابنين جارية له تحت رقه وأخذها وأولادها ثم مات أحد الولدين ثم ماتت أمه . 
فهل يكون الأولاد مختصين بجميع المال ؟ أو هو لجميع الورثة ؟ وإذا لم تصح دعوى من ادعى أن أم الولدين مملوكة هل له أن يوصل إليه جميع ما يخص الولدين وأمهم ؟ أو له أن يبقي نصيبهم للولد رجاء في رفع الملك عنه أو يفديه من الرق . وهل له أن يتجر في المال إن أبقاه لئلا تفنيه الزكاة ؟ 
     	
		 [ ص: 393 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					