[ ص: 85 ] فصل وأما إذا قال : إن فعلته فعلي إذا عتق عبدي   . فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل ; لكن يجب عليه العتق . 
وهو مذهب مالك  وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة   . وقيل : لا يجب عليه شيء وهو قول طائفة من التابعين  وقول داود  وابن حزم   . 
وقيل : عليه كفارة يمين وهو قول الصحابة  وجمهور التابعين  ومذهب الشافعي  وأحمد  وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما . 
وقيل : يجب التكفير عينا ; ولم ينقل عن الصحابة  شيء في الحلف بالطلاق  فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين ; بل المنقول عنهم إما ضعيف ; بل كذب من جهة النقل وإما ألا يكون دليلا على الحلف بالطلاق ; فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم ; ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق  أن يجزيه كفارة يمين كما إذا قال : إن فعلت كذا فعبدي حر . 
وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول . وأنه يعتق . 
وقد تكلمنا على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع . ومن قال من الصحابة  والتابعين   : إنه لا يقع العتق فإنه لا يقع الطلاق بطريق الأولى كما صرح بذلك من صرح به من التابعين   . 
وبعض العلماء ظن أن الطلاق لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال : يقع الطلاق ; دون العتاق وقد بسط الكلام على هذه المسائل وبين ما فيها من مذاهب الصحابة  والتابعين  لهم  [ ص: 86 ] بإحسان والأئمة الأربعة  وغيرهم من علماء المسلمين وحجة كل قوم في غير هذا الموضع . 
				
						
						
