وسئل شيخ الإسلام  رحمه الله عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم ولا يدخل عليها إلا بعد سنة   . فأخذها إليه واختلف ذلك ودخل عليها وذكر الدايات : أنه نقلها ثم  [ ص: 168 ] سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح ثم بعد ذلك سافر بها ثم حضرا بها ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضربها : فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					