فصل وأما أنواع الأيمان  الثلاثة " فالأول " . أن يعقد اليمين بالله . و " الثاني " أن يعقدها لله . " والثالث " أن يعقدها بغير الله أو لغير الله . فأما " الأول " فهو الحلف بالله   . فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع . وأما " الثالث " وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل : أن يحلف بالطواغيت ; أو بأبيه . أو الكعبة   : أو غير ذلك من المخلوقات : فهذه يمين غير  [ ص: 48 ] محترمة لا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء ; لكن نفس الحلف بها منهي عنه فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى . فليقل لا إله إلا الله  } وسواء في ذلك الحلف بالملائكة والأنبياء  وغيرهم باتفاق العلماء ; إلا أن في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم   " قولين " في مذهب أحمد  وقول الجمهور أنها يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها . 
وأما عقدها لغير الله فمثل أن ينذر للأوثان والكنائس أو يحلف بذلك  فيقول : إن فعلت كذا فعلي للكنيسة كذا أو لقبر فلان كذا ونحو ذلك . فهذا إن كان نذرا فهو شرك وإن كان يمينا : فهو شرك إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم كما يقول المسلم : إن فعلت كذا فعلي هدي وأما إذا قاله على وجه البغض لذلك كما يقول المسلم : إن فعلت كذا فأنا يهودي . أو نصراني فهذا ليس مشركا وفي لزوم الكفارة له قولان معروفان للعلماء . وما كان من نذر شرك أو يمين شرك  فعليه أن يتوب إلى الله من عقدها ; ليس فيها وفاء ولا كفارة إنما ذلك فيما كان لله أو بالله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					