وسئل رحمه الله تعالى عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثاني ; ثم أرادت صلح زوجها الأول ; لأن لها منه أولادا فقال لها : إنني لست قادرا على النفقة ; وعاجزا عن الكسوة فأبت ذلك : فقال لها : كلما حللت لي حرمت علي : فهل تحرم عليه ؟ وهل يجوز ذلك  ؟ 
     	
		 [ ص: 247 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					