[ ص: 239 ] وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل و " التسمية على الذبيحة   " مشروعة ; لكن قيل : هي مستحبة كقول الشافعي   . وقيل : واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة  ومالك  وأحمد  في المشهور عنه . وقيل : تجب مطلقا ; فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد  اختارها  أبو الخطاب  وغيره وهو قول غير واحد من السلف   . وهذا أظهر الأقوال ; فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله : { فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه   } قوله { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه   } { وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه   } { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه   } وفي الصحيحين أنه قال : " { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا  } وفي الصحيح أنه قال لعدي   : " { إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل ; فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره  } .  [ ص: 240 ] وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال : " { لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم  } قال النبي صلى الله عليه وسلم " { فلا تستنجوا بهما ; فإنهما زاد إخوانكم من الجن  } فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه ; فكيف بالإنس ; ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره  جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه ; لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في الصحيح { أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا ؟ فقال : سموا أنتم وكلوا  } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					