قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده   قال  مجاهد  في قوله: لا تضار والدة بولدها  قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، وقال  عطاء   وقتادة   والزهري   وسفيان   والسدي  وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به . وهذا هو المنصوص عن  أحمد  ، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول  الشافعي  ، وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع، لا مجرد إدخال الضرر عليها . 
وقوله تعالى: ولا مولود له بولده  يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها  لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص  الإمام أحمد  ، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل،  لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت، لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه  الإمام أحمد  أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					