( ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له    ) معناه إذا مر يوم الفطر والخيار باق ، وقال  زفر  رحمه الله : على من له الخيار لأن الولاية له . وقال  الشافعي  رحمه الله : على من له الملك لأنه من وظائفه كالنفقة ، ولنا أن الملك موقوف  [ ص: 290 ] لأنه لو رد إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبتني عليه بخلاف النفقة لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف ، وزكاة التجارة على هذا الخلاف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					