( وسؤر الهرة طاهر مكروه ) وعن أبي يوسف أنه غير مكروه لأن { النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به } . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { الهرة سبع } والمراد بيان الحكم دون الخلقة والصورة ، إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة . وما رواه محمول على ما قبل التحريم ، [ ص: 112 ] ثم قيل كراهته لحرمة اللحم ، وقبل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير إلى التنزه والأول إلى القرب من التحريم . ولو أكلت فأرة ثم شربت على فوره الماء تنجس إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها والاستثناء على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويسقط اعتبار الصب للضرورة .
[ ص: 111 ]


