قال ( ومن رأى هلال الفطر وحده  لم يفطر ) احتياطا ، وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب . قال ( وإذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين    ) لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه ، والأضحى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية وهو الأصح ، خلافا لما روي عن  أبي حنيفة  رحمه الله : أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الأضاحي  [ ص: 326 ]   ( وإن لم يكن بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم ) كما ذكرنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					