( ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه  أفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الفطر مما دخل   }  [ ص: 342 ] ولوجود معنى الفطر ، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ( ولا كفارة عليه ) لانعدامه صورة . ( ولو أقطر في أذنه الماء أو دخله  لا يفسد صومه ) لانعدام المعنى والصورة . بخلاف ما إذا دخله الدهن ( ولو داوى جائفة أو آمة بدواء  [ ص: 343 ] فوصل إلى جوفه أو دماغه  أفطر ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، والذي يصل هو الرطب ، وقالا     : لا يفطر لعدم التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه أخرى ، كما في اليابس من الدواء . وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الجوف ، بخلاف اليابس لأنه ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمها  [ ص: 344 ]   ( ولو أقطر في إحليله  لم يفطر ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وقال  أبو يوسف    : يفطر ، وقول  محمد    : مضطرب فيه فكأنه وقع عند  أبي يوسف  أن بينه وبين الجوف منفذا ، ولهذا يخرج منه البول ، ووقع عند  أبي حنيفة  رحمه الله أن المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه ، وهذا ليس من باب الفقه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					