[ ص: 348 ] ( ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { خير خلال الصائم السواك } من خير فصل . وقال الشافعي : يكره بالعشي لما فيه من إزالة الأثر المحمود ، وهو الخلوف فشابه دم الشهيد . [ ص: 349 ] قلنا : هو أثر العبادة اللائق به الإخفاء . بخلاف دم الشهيد لأنه أثر الظلم ، ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين المبلول بالماء لما روينا .


