قال ( وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه ) قيل الشك في طهارته لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء ، [ ص: 114 ] وقيل الشك في طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه ، وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش ، فكذا سؤره وهو الأصح ، ويروى نص محمد رحمه الله على طهارته ، [ ص: 115 ] وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته ، أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته . [ ص: 116 ] وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس ترجيحا للحرمة والنجاسة ، والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته ، [ ص: 117 ] ( فإن لم يجد غيرهما يتوضأ ويتيمم ويجوز أيهما قدم ) وقال زفر رحمه الله : لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق . ولنا أن المطهر أحدهما فيفيد الجمع دون الترتيب .


