قال ( وسؤر الحمار والبغل  مشكوك فيه ) قيل الشك في طهارته لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء ،  [ ص: 114 ] وقيل الشك في طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه ، وكذا لبنه طاهر وعرقه  لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش ، فكذا سؤره وهو الأصح ، ويروى نص  محمد  رحمه الله على طهارته ،  [ ص: 115 ] وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته ، أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته .  [ ص: 116 ] وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه نجس ترجيحا للحرمة والنجاسة ، والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته ،  [ ص: 117 ]   ( فإن لم يجد غيرهما يتوضأ ويتيمم ويجوز أيهما قدم ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق . ولنا أن المطهر أحدهما فيفيد الجمع دون الترتيب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					