[ ص: 380 ]   ( وإذا جومعت النائمة أو المجنونة وهي صائمة  عليها القضاء دون الكفارة ) وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله تعالى : لا قضاء عليهما اعتبارا بالناسي ، والعذر هنا أبلغ لعدم القصد . ولنا أن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر ، ولا تجب الكفارة لانعدام الجناية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					