( ومن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر  لا شيء عليه ، وعن  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله في النوادر أن عليه القضاء ) لأن الشروع ملزم كالنذر ، وصار كالشروع في الصلاة في الوقت المكروه . والفرق  لأبي حنيفة  رحمه الله ، وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع في الصوم يسمى صائما حتى يحنث به الحالف على  [ ص: 388 ] الصوم فيصير مرتكبا للنهي ، فيجب إبطاله فلا تجب صيانته ووجوب القضاء يبتنى عليه ، ولا يصير مرتكبا للنهي بنفس النذر وهو الموجب ، ولا بنفس الشروع في الصلاة حتى يتم ركعة ، ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة فتجب صيانة المؤدى ويكون مضمونا بالقضاء ، وعن  أبي حنيفة  رحمه الله : أنه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضا ، والأظهر هو الأول ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					