( فإن لم يجد إلا نبيذ التمر  قال  أبو حنيفة   [ ص: 118 ] رحمه الله تعالى : يتوضأ به ولا يتيمم ) لحديث ليلة الجن ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ به حين لم يجد الماء وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يتيمم ولا يتوضأ به وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله ، وبه قال  الشافعي  رحمه الله عملا بآية التيمم لأنها أقوى ، أو هو منسوخ بها لأنها مدنية ، وليلة الجن كانت مكية . وقال  محمد  رحمه الله : يتوضأ  [ ص: 119 ] به ويتيمم لأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة فوجب الجمع احتياطا . قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النسخ ، والحديث مشهور عملت به الصحابة رضي الله عنهم ، وبمثله يزاد على الكتاب .  [ ص: 120 ] وأما الاغتسال به فقد قيل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء ، وقيل لا يجوز لأن فوقه ، والنبيذ المختلف  فيه أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء ، وما اشتد منها صار حراما لا يجوز التوضؤ به ، وإن غيرته النار فما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاف ، وإن اشتد فعند  أبي حنيفة  رحمه الله يجوز التوضؤ به لأنه يحل شربه عنده ، وعند  محمد  رحمه الله لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده ، ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة جريا على قضية القياس . 
     	
		
				
						
						
