( ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة  بغير إحرام لحاجته    ) لأنه يكثر دخوله مكة  ، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل مكة  حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم ، بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج ( فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ) لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله    } وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله ، كذا قاله  علي   وابن مسعود  رضي الله عنهما . والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر  [ ص: 428 ] وعن  أبي حنيفة  رحمه الله إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					