قال ( ثم ينحط نحو المروة  ويمشي على هينته فإذا بلع بطن الوادي  يسعى بين الميلين الأخضرين سعيا ، ثم يمشي على هينته حتى يأتي المروة  فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا     ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من  [ ص: 459 ] الصفا  وجعل يمشي نحو المروة  وسعى في بطن الوادي  ، حتى إذا خرج من بطن الوادي  مشى حتى صعد المروة  وطاف بينهما سبعة أشواط   } قال ( وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا  ويختم بالمروة    )  [ ص: 460 ] ويسعى في بطن الوادي  في كل شوط لما روينا ، وإنما يبدأ بالصفا  لقوله عليه الصلاة والسلام فيه { ابدءوا بما بدأ الله تعالى به   } ثم السعي بين الصفا  والمروة   [ ص: 461 ] واجب  وليس بركن . وقال  الشافعي  رحمه الله : إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام { إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا   } . ولنا قوله تعالى { فلا جناح عليه أن يطوف بهما    } ومثله يستعمل للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه في الإيجاب . ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد . ثم معنى ما روي كتب استحبابا كما في قوله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت    } الآية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					