[ ص: 482 ]   ( ثم وقف ووقف معه الناس ودعا  ( بعد الإفاضة عرفات    )     ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا الموضع يدعو حتى روي في حديث  ابن عباس  رضي الله عنهما { فاستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم   } ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن ، حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم . وقال  الشافعي  رحمه الله : إنه ركن لقوله تعالى { فاذكروا الله عند المشعر الحرام    } وبمثله تثبت الركنية . ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بالليل ، ولو كان ركنا لما فعل ذلك ، والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس بركن بالإجماع ، وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام { من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات  فقد تم حجه   } علق به تمام الحج  [ ص: 483 ] وهذا يصلح أمارة للوجوب ، غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					