قال ( فيبتدئ بجمرة العقبة [ ص: 485 ] فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف ) لأن { النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة } ، وقال صلى الله عليه وسلم { عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضا } ولو رمي بأكبر منه جاز لحصول الرمي ، غير أنه لا يرمي بالكبار من الأحجار كي لا يتأذى به غيره ( ولو رماها من فوق العقبة أجزأه ) لأن ما حولها موضع النسك ، والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما روينا


