ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة لأن المنصوص عليه تفرق الأفعال ، ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة فإن ذاك يكره لأن ما عندها من الحصى مردود ، هكذا جاء في الأثر فيتشاءم به [ ص: 488 ] ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي . ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، لأن المقصود فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر ، بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة لأنه يسمى نثارا لا رميا .


