[ ص: 508 ]   ( فصل ) 
( فإن لم يدخل المحرم مكة  وتوجه إلى عرفات  ووقف بها    ) على ما بينا ( سقط عنه طواف القدوم ) لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعال ، فلا يكون الإتيان به على غير ذلك الوجه سنة ( ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة ، وبترك السنة لا يجب الجابر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					