[ ص: 510 ]   ( ومن اجتاز بعرفات  نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات   جاز عن الوقوف ) لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف ، ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم ، بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء ، والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط لكل ركن 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					