( فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر  لم يجزه إلا الدم ) وقال  الشافعي  رحمه الله :  [ ص: 531 ] يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضي كصوم رمضان . وقال  مالك  رحمه الله : يصوم فيها لقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج    } وهذا وقته . ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام فيتقيد به النص أو يدخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملا ، ولا يؤدي بعدها لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا ، والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل .  [ ص: 532 ] وعن  عمر  أنه أمر في مثله بذبح الشاة ، فلو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان : دم التمتع ، ودم التحلل قبل الهدي 
     	
		
				
						
						
