( وصفته  أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة  فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته )  [ ص: 5 ] وهذا هو تفسير العمرة ، وكذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فعل ما ذكرنا ، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء . وقال  مالك    : لا حلق عليه ، إنما العمرة الطواف والسعي ، وحجتنا عليه ما روينا . وقوله تعالى { محلقين رءوسكم    } الآية . نزلت في عمرة القضاء ; ولأنها لما كان لها تحرم بالتلبية كان لها تحلل بالحلق كالحج ( ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ) وقال  مالك  رحمه الله : كلما وقع بصره على البيت    ; لأن العمرة زيارة البيت  وتتم به . 
ولنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر    } ولأن المقصود هو الطواف فيقطعها عند افتتاحه ، ولهذا يقطعها الحاج عند افتتاح الرمي . قال ( ويقيم بمكة  حلالا ) ; لأنه حل من العمرة ، قال ( فإذا كان  [ ص: 6 ] يوم التروية أحرم بالحج من المسجد ) والشرط أن يحرم من الحرم  أما المسجد فليس بلازم ; وهذا لأنه في معنى المكي ، وميقات المكي في الحج الحرم  على ما بينا ( وفعل ما يفعله الحاج المفرد ) ; لأنه مؤد للحج إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده ; لأن هذا أول طواف له في الحج ، بخلاف المفرد ; لأنه قد سعى مرة ، ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى   لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده ; لأنه قد أتى بذلك مرة ( وعليه دم المتمتع ) للنص الذي تلوناه ( فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) على الوجه الذي بيناه في القران ( فإن صام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثة ) ; لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع ; لأنه بدل عن الهدي وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه ( وإن صامها ) بمكة    ( بعدما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جاز عندنا ) خلافا  للشافعي  رحمه الله له قوله تعالى  [ ص: 7 ]   { فصيام ثلاثة أيام في الحج    } ولنا أنه أداه بعد انعقاد سببه ، والمراد بالحج المذكور في النص وقته على ما بينا . ( والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة    ) لما بينا في القران . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					