[ ص: 27 ]   ( ومسح الأذنين )  وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا  للشافعي  لقوله عليه الصلاة والسلام { الأذنان من الرأس   }  [ ص: 28 ] والمراد بيان الحكم دون الخلقة . قال ( وتخليل اللحية ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره جبريل  عليه السلام بذلك ،  [ ص: 29 ] وقيل هو سنة عند  أبي يوسف  رحمه الله جائز عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					