[ ص: 19 ] ( فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا ) خلافا للشافعي رحمه الله ، فإن عنده يصير محرما بالعمرة ; لأنه ركن عنده وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت ; ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء ، وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم على المكان .


