( ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر  فعليه دم عند  أبي حنيفة  ، وكذا إذا أخر طواف الزيارة    ) حتى مضت أيام التشريق ( فعليه دم عنده وقالا     : لا شيء عليه في الوجهين ) وكذا الخلاف في تأخير الرمي  وفي تقديم نسك على نسك   [ ص: 62 ] كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي  والحلق قبل الذبح  ، لهما   أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر . 
وله حديث  ابن مسعود  رضي الله عنه أنه قال : " من قدم نسكا على نسك فعليه دم " ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					