[ ص: 66 ]   ( فصل ) . اعلم أن صيد البر محرم على المحرم  ، وصيد البحر حلال لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر    } إلى آخر الآية .  [ ص: 67 ] وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البر ، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء . والصيد هو الممتنع المتوحش في أصل الخلقة ، واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق وهي : الكلب العقور ، والذئب والحدأة ، والغراب والحية ، والعقرب ، فإنها مبتدئات بالأذى . والمراد به الغراب الذي يأكل  [ ص: 68 ] الجيف . هو المروي عن  أبي يوسف  رحمه الله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					