( وإذا صال السبع على المحرم فقتله  لا شيء عليه ) وقال  زفر    : يجب الجزاء اعتبارا بالجمل الصائل . ولنا ما روي عن  عمر  أنه قتل سبعا وأهدى كبشا وقال : إنا ابتدأناه ; ولأن المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الأذى ، ولهذا كان مأذونا في دفع المتوهم من الأذى كما في الفواسق فلأن يكون مأذونا في دفع المتحقق منه أولى ،  [ ص: 89 ] ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حقا له ، بخلاف الجمل الصائل ; لأنه لا إذن من صاحب الحق وهو العبد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					