( ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلي    ) ; لأن هذه الأشياء ليست بصيود ; لعدم التوحش ، والمراد بالبط الذي يكون في المساكن والحياض ; لأنه ألوف بأصل الخلقة ( ولو ذبح حماما مسرولا  فعليه الجزاء ) خلافا  لمالك  رحمه الله . له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه لبطء نهوضه ،  [ ص: 90 ] ونحن نقول : الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه ، وإن كان بطيء النهوض ، والاستئناس عارض فلم يعتبر ( وكذا إذا قتل ظبيا مستأنسا    ) ; لأنه صيد في الأصل فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					