( ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلي ) ; لأن هذه الأشياء ليست بصيود ; لعدم التوحش ، والمراد بالبط الذي يكون في المساكن والحياض ; لأنه ألوف بأصل الخلقة ( ولو ذبح حماما مسرولا فعليه الجزاء ) خلافا لمالك رحمه الله . له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه لبطء نهوضه ، [ ص: 90 ] ونحن نقول : الحمام متوحش بأصل الخلقة ممتنع بطيرانه ، وإن كان بطيء النهوض ، والاستئناس عارض فلم يعتبر ( وكذا إذا قتل ظبيا مستأنسا ) ; لأنه صيد في الأصل فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم .


