( ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه ، ولا أمره بصيده ) خلافا لمالك رحمه الله فيما إذا اصطاده ; لأجل المحرم . [ ص: 93 ] له قوله صلى الله عليه وسلم { لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصد له } ولنا ما روي { أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم ، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس به } واللام فيما روي لام تمليك فيحمل على أن يهدي إليه الصيد دون اللحم ، أو معناه أن يصاد بأمره . ثم شرط عدم الدلالة ، وهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة ، [ ص: 94 ] قالوا : فيه روايتان . ووجه الحرمة حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وقد ذكرناه .


