[ ص: 99 ]   ( ومن أحرم وفي بيته أو في قفص معه صيد  فليس عليه أن يرسله ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يجب عليه أن يرسله ; لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه فصار كما إذا كان في يده . ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ، ولم ينقل عنهم إرسالها ، وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من إحدى الحجج ; ولأن الواجب ترك التعرض وهو ليس بمتعرض من جهته ; لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه في ملكه ، ولو أرسله في مفازة فهو على ملكه فلا معتبر ببقاء الملك . وقيل : إذا كان القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					