( وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره  لا ضمان عليه بالاتفاق ) ; لأنه لم يملكه بالأخذ ، فإن الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم لقوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما    } فصار كما إذا اشترى الخمر ( فإن قتله محرم آخر في يده  فعلى كل واحد منهما جزاؤه ) ; لأن الآخذ متعرض للصيد الآمن ، والقاتل مقرر لذلك ، والتقرير كالابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ( ويرجع الآخذ على القاتل ) وقال  زفر    : لا يرجع ; لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع على غيره . 
ولنا أن الآخذ إنما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به ، فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون في معنى مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					