[ ص: 107 ]   ( ومن أخرج ظبية من الحرم  فولدت أولادا فماتت هي وأولادها  فعليه جزاؤهن ) ; لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم  بقي مستحقا للأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه ، وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد ( فإن أدى جزاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد ) ; لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة ; لأن وصول الخلف كوصول الأصل ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					