( ومن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت ، وأحرم بحجة عليه أجزأه ) ذلك ( من دخوله مكة بغير [ ص: 112 ] إحرام ) وقال زفر رحمه الله : لا يجزيه ، وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر ، وصار كما إذا تحولت السنة .
ولنا أنه تلافى المتروك في وقته ; لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام ، كما إذا أتاه محرما بحجة الإسلام في الابتداء ، بخلاف ما إذا تحولت السنة ; لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني


