( ومن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها  مضى فيها  [ ص: 113 ] وقضاها ) ; لأن الإحرام يقع لازما فصار كما إذا أفسد الحج ( وليس عليه دم لترك الوقت ) وعلى قياس قول  زفر  رحمه الله لا يسقط عنه وهو نظير الاختلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام  وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته  ، هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات . ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء ، وهو يحكي الفائت ولا ينعدم به غيره من المحظورات فوضح الفرق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					