( والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من  [ ص: 114 ] الحرم  فأحرم ووقف بعرفة   فعليه دم ) ; لأنه لما دخل مكة  وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي ، وإحرام المكي من الحرم  لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره عنه ( فإن رجع إلى الحرم  فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه ) وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاقي ، والله تعالى أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					