باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ( قال  أبو حنيفة  رحمه الله : إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج  فإنه يرفض الحج ، وعليه لرفضه دم ، وعليه حجة وعمرة ) .  [ ص: 115 ]   ( وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله : رفض العمرة أحب إلينا وقضاؤها ، وعليه دم ) ; لأنه لا بد من رفض أحدهما ; لأن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع ، والعمرة أولى بالرفض ; لأنها أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر قضاء لكونها غير مؤقتة ، وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم بالحج ولم يأت بشيء من أفعال العمرة  لما قلنا . فإن طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج  رفض الحج بلا خلاف ; لأن للأكثر حكم الكل فتعذر رفضها كما إذا فرغ منها ، ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند  أبي حنيفة  رحمه الله ،  [ ص: 116 ] وله أن إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالها ، وإحرام الحج لم يتأكد ، ورفض غير المتأكد أيسر ; ولأن في رفض العمرة ، والحالة هذه إبطال العمل . 
وفي رفض الحج امتناع عنه وعليه دم بالرفض أيهما رفضه ; لأنه تحلل قبل أوانه ; لتعذر المضي فيه فكان في معنى المحصر إلا أن في رفض العمرة قضاءها لا غير ، وفي رفض الحج قضاؤه وعمرة ; لأنه في معنى فائت الحج ( وإن مضى عليهما أجزأه ) ; لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما ، غير أنه منهي عنهما والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا ( وعليه دم ; لجمعه بينهما ) ; لأنه تمكن النقصان في عمله لارتكابه المنهي عنه ، وهذا في حق المكي دم جبر ، وفي حق الآفاقي دم شكر ( ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى  ،  [ ص: 117 ] فإن حلق في الأولى لزمته الأخرى ولا شيء عليه ، وإن لم يحلق في الأولى لزمته الأخرى وعليه دم قصر أو لم يقصر  [ ص: 118 ] عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله ( وقالا     : إن لم يقصر فلا شيء عليه ) ; لأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة ، فإذا حلق فهو وإن كان نسكا في الإحرام الأول فهو جناية على الثاني ; لأنه في غير أوانه فلزمه الدم بالإجماع ، وإن لم يحلق حتى حج في العام القابل فقد أخر الحلق عن وقته في الإحرام الأول وذلك يوجب الدم عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وعندهما   لا يلزمه شيء على ما ذكرنا ، فلهذا سوى بين التقصير وعدمه عنده وشرط التقصير عندهما     . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					