[ ص: 150 ]   ( ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير  يبين منه قدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل ، فإن كان أقل من ذلك جاز ) وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله لا يجوز وإن قل لأنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي . ولنا أن الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج ، والكبير أن ينكشف قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها  [ ص: 151 ] هو الصحيح لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل ، واعتبار الأصغر للاحتياط ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ، ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة فيجمع الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر ، بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					