( قوله والأفضل إلخ ) أما نحر الإبل  فحديث  جابر  الطويل فيه { فنحر ثلاثا وستين بيده   } الحديث . 
وأما ذبح البقر والغنم  ففي الصحيحين عن  عائشة    { فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه   } وأخرج الستة حديث التضحية بالغنم بما يفيد الذبح . ومن قريب سمعت حديث { ذبحه عليه الصلاة والسلام الكبشين الأملحين   } . 
وأما أنه نحر الإبل قياما وأصحابه ، ففي الصحيحين عن  ابن عمر  رضي الله عنهما " أنه مر برجل ينحر بدنة وهي باركة فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم " وفيهما أيضا عن  أنس    { أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة  أربعا والعصر بذي الحليفة  ركعتين ونحن معه ، إلى أن قال : ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات قياما   } وأخرج أبو داود  عن  ابن جريج  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط    { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها   } وأبعد من قال هذا الحديث مرسل بل هو مسند عن  جابر  وإن كان  ابن جريج  قال مرة عن عبد الرحمن بن سابط  كما هو في رواية  ابن أبي شيبة  عنه . 
هذا وإنما سن النبي صلى الله عليه وسلم النحر قياما عملا بظاهر قوله تعالى { فإذا وجبت جنوبها    } والوجوب السقوط ، وتحققه في حال القيام أظهر قال ( والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه  إذا كان يحسن ذلك ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجة الوداع فنحر نيفا وستين بنفسه ، وولى الباقي  عليا  رضي الله عنه   } ، ولأنه قربة والتولي في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع ، إلا أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك ولا يحسنه فجوزنا توليته غيره . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					