قال ( ومن رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى  ، فإن رمى الأولى ثم الباقيتين فحسن ) لأنه راعى الترتيب المسنون ( ولو رمى الأولى وحدها أجزأه ) لأنه تدارك المتروك في وقته ، وإنما ترك الترتيب . 
وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجزيه ما لم يعد الكل لأنه شرع مرتبا فصار كما إذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة  قبل الصفا    . ولنا أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسها  [ ص: 171 ] فلا يتعلق الجواز بتقديم البعض على البعض ، بخلاف السعي لأنه تابع للطواف لأنه دونه ، والمروة  عرفت منتهى السعي بالنص فلا تتعلق بها البداءة . 
     	
		
				
						
						
