قال ( ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا  فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة ) وفي الأصل خيره بين الركوب والمشي ، وهذا إشارة إلى الوجوب ،  [ ص: 172  -  174 ] وهو الأصل لأنه التزم القربة بصفة الكمال فتلزمه بتلك الصفة ، كما إذا نذر بالصوم متتابعا  [ ص: 175 ] وأفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة فيمشي إلى أن يطوفه . 
ثم قيل : يبتدئ المشي من حين يحرم ، وقيل من بيته لأن الظاهر أنه هو المراد ، ولو ركبا أراق دما لأنه أدخل نقصا فيه ، قالوا إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق عليه المشي ، وإذا قربت والرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه ينبغي أن لا يركب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					